qs_s@hacker.com مشرف عام
عدد المساهمات : 1091 تاريخ التسجيل : 18/04/2010 العمر : 40 الموقع : المملكة العربية السعودية
| موضوع: لبست البرقع أثناء السعي الجمعة أغسطس 27, 2010 11:16 am | |
| لبست البرقع أثناء السعي السؤال: أنا أحرمت واعتمرت وطفت بالكعبة بدون لبس البرقع وبعد انتهاء الطواف ذهبت للسعي ولبست البرقع في السعي هل عمرتي صحيحة؟
الجواب : الحمد لله لبس البرقع محظور أثناء الإحرام ، سواء في ذلك الطواف والسعي ، حتى يحصل التحلل ؛ لما روى البخاري (1707) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) . والبرقع في معنى النقاب ، فتكون المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع . قال ابن قدامة رحمه الله : " قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ولا تنتقب المرأة [المحرمة] ولا تلبس القفازين) ، فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ، روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود (1833)" انتهى من "المغني" (3/ 154) . وحديث عائشة صححه الألباني في رسالة جلباب المرأة . وعليه ؛ فقد أخطأت بلبسك البرقع أثناء السعي ، فإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، فلا شيء عليك . وإن كان عن علم وعمد لزمتك الفدية ، وعمرتك صحيحة . والفدية هي صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة توزع على فقراء مكة والحرم . | |
|